ابن تيمية

58

المستدرك على مجموع فتاوى شيخ الإسلام أحمد بن تيمية

والصراع والسبق بالأقدام ونحوهما طاعة إذا قصد به ( 1 ) نصر الإسلام وأخذ السبق عليه أخذ بالحق . فالمغالبة الجائزة تحل بالعوض إذا كانت مما ينتفع به في الدين ، كما في مراهنة أبي بكر رضي الله عنه ، وهو أحد الوجهين في المذهب . ويجوز المسابقة بلا محلل ، ولو أخرجه المتسابقان . ويصح شرط السبق للإنشاد وشراء قوس وكراء حانوت وإطعام الجماعة لأنه مما يعين على الرمي ( 2 ) . ويصح تناضلهما على أن السبق لأبعدهما رميًا على الصحيح من المذهب . زاد في الترغيب من غير تقدير . وقيل : يصح اختاره الشيخ تقي الدين . قاله في الفائق ( 3 ) . ولعب « الكرة » ( 4 ) إذا كان قصد صاحبه المنفعة للخيل والرجال بحيث يستعان بها على الكر والفر والدخول والخروج ونحوه في الجهاد ، وغرضه الاستعانة على الجهاد الذي أمر الله بها رسوله - صلى الله عليه وسلم - فهو حسن . وإن كان في ذلك مضرة بالخيل والرجال فإنه ينهى عنه ( 5 ) . ومسابقة الرمي بالحجارة إن كان فيها منفعة للجهاد وإلا فهي باطل ( 6 ) . وأما الرهان على ما فيه ظهور الإسلام وأدلته وبراهينه كما راهن عليه الصديق فهو أحق الحق وأولى بالجواز من الرهان على النضال ،

--> ( 1 ) وفي الإنصاف إذا قصد بهما نصر الإسلام وأخذ العوض . ( 2 ) اختيارات ص 160 ف 2 / 236 . ( 3 ) الإنصاف : 6 / 93 ف 2 / 236 . ( 4 ) الكرة بالتشديد يوضحها السياق وهي « الكورة » المسماة بالطاب والمنقلة كما تقدم . ( 5 ) مختصر الفتاوى ص 521 ف 2 / 236 . ( 6 ) مختصر الفتاوى ص 600 ف 2 / 236 .